للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.


(١) في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>