للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>