للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق رسول اللَّه بينهما -يعني المتلاعنين- وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أَجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقضى أن لا يدعى (ولدها) (١) لأب (٢) ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب] زيادة: (ولدها).
(٣) ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور، أخرجه أحمد (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والطيالسي (٢٦٦٧)، وأبو يعلى (٢٧٤٠)، وابن جرير في التفسير ١٨/ ٨٣، والبغوي في التفسير ٣/ ٣٢٤، والبيهقي ٧/ ٣٩٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٤٢، وابن شبه في تاريخ المدينة (٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>