للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (عن داود) (١)

⦗٧٣⦘

عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة (و) (٢) لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي أشد علي من هذا، (قال) (٣): فتردد فيها شهرًا فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن اللَّه، وإن كان خطأ فمني والشيطان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه قضى بمثل الذي (قضيت) (٤) في امرأة منا (يقال) (٥) لها (بَرْوع) (٦) ابنة واشق قال: فما رأيت ابن مسعود فرح (كما) (٧) فرح يومئذ (٨).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [ب، هـ].
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (فقال).
(٤) في [أ، ب، ط]: (قضى).
(٥) في [ط]: (فقال).
(٦) في [ط]: (بردع).
(٧) في [أ، ب، ط، هـ]: (بما).
(٨) صحيح؛ أخرجه أحمد وابنه (١٨٤٦٣)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والظهراني ٢٠/ (٥٤٢)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وأخرجه مرسلًا عبد الرزاق (٨٩٩)، وسعيد بن منصور (٩٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥٥٢١)، وبنحوه من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أخرجه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>