للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٢ - وقال ابن عمر: لا يضره لو التحف حتى يخرج إحدى يديه (١).


(١) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>