للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت) (٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الوصية).
(٢) في [أ، هـ]: (لم ترجع).
(٣) سقط من: [أ، ط، ك، هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>