للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢)، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (بعد ذلك).
(٣) في [أ، ب]: (تجوز).
(٤) منقطع حكمًا؛ عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث معلومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>