للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ب]: (يجوزان).

<<  <  ج: ص:  >  >>