للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٣٥ - حدثنا (أبو معاوية حدثنا) (١) أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه؟ قال: فلم (يكن) (٢) عندي فيها شيء، فقال إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وأكملها في [هـ]: من سنن سعيد بن منصور (٣٨١).
(٢) سقط من: [أ، ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>