للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٥١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من) (١) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.


(١) سقط من: [ط، هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>