للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.


(١) في [ب، جـ]: (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>