للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١).


(١) في [م]: (عنقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>