للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (١) فهو جائز، لا يكن (٢) من الثلث.


(١) في [أ، جـ، هـ]: (أطاعوا).
(٢) كذا في النسخ، فتكون (لا) ناهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>