للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>