للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١١٥ - حدثنا ابن عيينة عن منصور (عن إبراهيم) (١) عن علقمة عن عبد اللَّه أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>