للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.


(١) في [م]: (والأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>