للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.


(١) في [ط، هـ]: (ربعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>