للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٥٩ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال

⦗٢٥٩⦘

علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ (من الأم) (١) (٢).


(١) في [م]: (للأم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>