للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٦٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا (بسبب) (١) يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد (٢).


(١) في [س، ع]: (نسب).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>