للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣)

⦗٢٨٤⦘

و (هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).


(١) في [م]: (فلأدنى).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ).
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>