للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (٢)

⦗٢٨٥⦘

العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.


(١) في [م]: (لأدنى).
(٢) في [م]: (لأدنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>