للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٨٨ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد اللَّه، وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>