للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٣٣ - قال أبو بكر: فهذه من (سهمين) (١) إذا كانت أخت أو أخ وجد، فللجد النصف وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث وللأخوين الثلثان.


(١) في [ط، هـ]: (سهمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>