للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يقاسم بالجد الإخوةَ إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فرض فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد، (ولا يقاسم) (١) (بالإخوة) (٢) للأب الإخوة للأب والأم (مع الجد) (٣)، وإذا كانت أخت لأبٍ وأم (وأخت) (٤) لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، وكان علي يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد،

⦗٣٠١⦘

(ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم) (٥)، ولا يزيد الجد مع الولد (على) (٦) السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ، وكان زيد يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم، وكان يقاسم الإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئًا، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأبٍ، وجدٌ أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم الأخ والأخت الجد (٧).


(١) في [م]: (ولا يقام).
(٢) في [أ، ب]: (الإخوة).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [ط، هـ]: (أخ).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) منقطع؛ إبرهيم لم يدركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>