للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٥١ - وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد: أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًا قال: للأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان، وقال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>