للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٦٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، (فإن) (١) كانا (أخوين) (٢) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد اللَّه (٣).


(١) في [جـ، م]: (وإن).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (أخوان).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>