للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٣٩ - حدثنا وكيع قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، (وللمدعى) (١) سهم.


(١) في [جـ]: (الدعي)، وفي [أ، ب]: (المدعى).

<<  <  ج: ص:  >  >>