للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت (عليه الموسى) (١)، ويختم في أعناقهم، (ويجعل) (٢) جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط (زيت) (٣)، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظ (نافع) (٤) كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة (٥).


(١) في [أ، ب]: تقديم وتأخير.
(٢) في [جـ]: (وجعل).
(٣) في [أ، ب]: (دينار).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>