للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤١٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد (ابن) (١) جابر عن مكحول قال: لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد، وما كان سوى ذلك فهو جنائب.


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>