للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧٣٩ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فوض اللَّه الصلاة أول ما فوضها ركعتين، ثم أتمها للحاضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة (الأولى) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: (الأولا).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>