للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٨٧٠ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه : "أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له" (١).


(١) صحيح؛ أعل بإنكار الزهري له لكن في ثبوت ذلك نظر، وقد وافق جماعة سليمان بن موسى، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٤٠٧٤)، وإسحاق (٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، والطيالسي (١٤٦٣)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والحميدي (٢٢٨)، والشاشي في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور ١/ (٥٢٨)، والدارمي (٢١٨٤)، والطحاوي ٧/ ٣، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، والطبراني في الأوسط (٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والبغوي (٢٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>