للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟

⦗٢٣٤⦘

قال: "رجل أو امرأة" (١).


(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٥٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>