للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٢٨١ - حدثنا ابن عيينة عن (مسلم) (١) (الخياط) (٢) عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما: نهى، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سالم).
(٢) في [س، ط]: (الخباط)، وأهل العلم يقولون بصحة النسبتين إليه، ويقال أيضًا: (الحناط)، انظر: الأنساب ٢/ ٣١٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٤٨، والشذا الفياح ٢/ ٦٢١، والمدهش لابن الجوزي ص ٥٨، وتوضيح المشتبه ٣/ ٣٤٧.
(٣) صحيح؛ حديث ابن عمر أخرجه الطبراني (١٣٢٨٠)، والبغوي في الجعديات (٢٧٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والطحاوي ٤/ ١٠، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢/ ٢٥٤ (٧٤٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والبخاري في التاريخ ٧/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>