للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥٣٠ - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>