للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧٨ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه قال: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الوَاحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ الوْهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ". قال محمد: قال لي: حسين بن عبد اللَّه هل أسند لك مكحول الحديث قال محمد: (ما) (١) سألته عن ذلك قال: فإنه ذكره عن

⦗٤٧٠⦘

كريب عن ابن عباس أن عمر وابن (عباس) (٢) (تدارآ) (٣) فيه فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: أنا سمعت من رسول اللَّه هذا الحديث (٤).


(١) في [أ، ب، ك]: زيادة (ما).
(٢) في [د] هـ: (عياش)، وفي [أ]: (عياس).
(٣) في [ب، د، هـ]: (تداريا)، وفي [س]: (تماريا).
(٤) حسن، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلي، لكن يبقى احتمال الانقطاع فيما بعده، أخرجه أحمد (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، وابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم ٢/ ٣٢٤، والبيهقي ٢/ ٣٣٢، والدارقطني ١/ ٣٧٠، والبزار (٩٩٦)، وأبو يعلي (٨٣٩)، والطحاوي ١/ ٤٣٣ والشاشي (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>