من حاجة للإفاضة بهذا الموضوع لما أن ذلك معلوم لديك فإنهن محرومات من أن يحببن ويكن محبوبات لأن علامة (النقولة) منقوشة على جباههن بصورة لا تمحى على الإطلاق فما ذنب هؤلاء أيتها المدام؟ قالت: لا جرم إن هؤلاء المساكين لم يأتوا إلى الدنيا في الحالة التي يرغبون بل بعد ذلك لا مناص ولا مخرج لهم من هاته الحال وإن كانوا غير راضين عنها.
قلت: أما المرأة المسلمة فتكون ضرة برضاها وإذا أبت ذلك فتطلق وتذهب إلى زوج آخر، والشريعة الإسلامية لكي تمنع مجيء أولاد الزنا إلى الدنيا منعت الزنا قطعيا وأجازت للرجال الذين لا يكتفون بزوجة واحدة تعدد الزوجات، ومقابلة لذلك وضعت الطلاق بحيث إن النساء اللاتي لا يرغبن أن يكن ضرائر يمكنهن أن يبحثن عن زوج يرضى بزوجة واحدة.
قالت: لقد أصبت فيما رويت من هذه الجهة فلا أزيد على لفظة الاستحسان شيئا ولكن من حيث إننا من نوع النساء يجب أن تندرج في مراقي الغيرة قليلا ونتكلم كلمات لأجل حماية أهل النوع إن الزوج والزوجة هما جسم واحد فبينا يجب أن يعيشا بالحب الكائن بينهما دون أن يتخلله شيء من الشبهات إذ نرى الزوجة المسكينة في كل يوم بل في كل ساعة تناجي نفسها قائلة: (هل إن زوجي يتزوج علي بامرأة أخرى) فبحقك أية لذة من حياة الخوف والقلق والاضطراب؟
قلت: إذا وجد نساء يفتخرن بمحبة أزواجهن فليس إلا نساء المسلمين أيتها المدام إن تزوج الزوج على زوجته حالة كونها في قبضة يده أي حالة كونه لم يتركها فيفيد كأنه لم يتزوج، لأن المحافظة على زوجته دليل محبته لها ولا يمكن أن يقام أعظم من هذا الدليل على إثبات حب الزوج ووفائه والرجال عندنا لا يكونون تحت منة النساء كما يحصل عندكم بسبب المهر المعكوس ليتحاشوا الزواج ثانية بل بعكس ذلك فإن الرجل حين الزواج هو الذي يدفع الدراهم لتجهيز البنت، وهناك قسم من المال يبقى دينا بذمته واجب الداء وهو المهر المؤجل فإذا وقع بحيث إنها لا تتحمل شيئا من الضيق حتى تتمكن من الحصول على زوج آخر.
قالت: ف الواقع إننا وإن كنا ندفع الأموال إلا أن الرجال راغبون فينا كل الرغبة.
قلت: إذا انتقلنا إلى البحث بأمر الرغبة نرى الحرمة والرعاية التي تؤدي للنساء عندنا لا تقل عن مثلها عندكم وربما كانت على نوع ما أعظم نحن لا نغتر بالظواهر ننظر إلى الحقائق فإن النساء في الإسلام محترمات بمرتبة القرآن حتى إنه لا يجوز لفرقة عسكرية سيارة صغير غير خليقة بالأمنية أن تستصحب معها المصحف الشريف والنساء، واما الفرق الكبيرة العسكرية التي تكون سلامتها مأمولة في الغالب فتستصحب معها المصحف الشريف والنساء أيضا.
أما المدام فإنها بعد أن أعملت الفكرة قليلا التمست مني أن أترجم كلامها والتفتت إلى النساء قائلة لهن إجمالا: من حيث في الإسلام يجوز للرجال متى أرادوا أن يقترنوا بزوجات علاوة على زوجاتهم أفليس عندكن خوف من ذلك؟ فأجابت إحدى السيدات قائلة: