وقوله:"ونحوه": أي كما لو وجد ماءً يباع واشتراه ليتطهر به. [١/ ٣٣٥]
(٣) قوله: "ويصح إمضاء بيع الخ" قال في الغاية: ويتجه: ويحرم اهـ. قال في شرحها: وهو متجه اهـ. وقال شيخ مشايخنا الشطي: وفي غاية المطلب التصريح بعدم الحرمة على الأصح. قال: فتوجيه شيخنا منتقد اهـ.
(٤) قوله: "ولا بيع قن الخ": حل الشرح بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفةً له، ويدل لذلك كلامه الآتي. ومفهومه أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر. وهو يخالف ما تقدم في الجهاد من قولهم "ولا يصح بيع مسترقٍّ منهم لكافرٍ، ولا فداؤه بمال، ويصحّ بأسير مسلم". بل عبارة المصنف في الغاية:"ولا يصح بيع رقيقنا، ولو كافرًا، لكافر" اهـ. وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين، مضافًا إلى "مسلم"، ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر، فيشمل القنَّ الكافر والمسلم.
فائدة: وإن باعه صبرةً من طعام أو غيره جزافًا صح، علماً قدرها أوْ لا، ومع علم أحدهما فقط يحرم عليه، وللثاني الخيار. وإن باعه قفيزًا منها صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز. وكذا يصح بيع جزءٍ مشاع منها. وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صح، سفرًا وحضرًا. وإن باع لك منفردًا لم يصح. قال في الإقناع: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري، فإن كانت له صح، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له. فإن امتنع مشترٍ من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا. فإن شرط البائع الذبح ليأخذ المستثنا لزم المشتري الذبح، ودفع المستثنى. قاله في شرح المحرر اهـ.
أقول: فلو دلت قرينة على أنه اشتراه ليذبحه، كقصاب ونحوه، فلم يشترط البائع ذبحه، ثم إن المشتري اتخذه للقنية وامتنع عن ذبحه، فهل يجبر على ذبحه ودفع المستثنى؟ الظاهر: نعم، لأن عدم اشتراطه للقرينة الدالة عليه. فليحرر.
(٥) قوله: "كمغصوب": أي فيضمن بمثل مثلئ وقيمة متقوِّم، ما لم يدخل في ملك قابضٍ. فإن دخل، بأن أخذ معلومًا بكيل أو وزن أو حوائج من بقال