وقوله:"ولو بالعتق": أي لا بالتدبير، فيصح، لأن المدبّر يصح بيعه. وإن كان المفلس صانعًا، كحائك وقصّار، وفي حانوته متاع، فأقرّ به لأربابه، لم يقبل إقراره. ويباع المتاع في وفاء ديونه، وتكون قيمته واجبة على المفلس بعد فكّ الحجر عنه للمُقَرِّ له. اهـ.
(٣) قوله: "أو نحو ذلك": أي كما لو أصدق امرأة عينًا، ثم انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطُ به المهر، ثم حُجِر عليها والعين بيدها بالشروط المذكورة في المتن، فهو أحق بها.
(٤) قوله: "وإن باع المشتري بعض المبيع إلخ": أي لم يكن له الرجوع بالباقي ما لم يكن المبيع متعددًا، كعبدين، أو ثوبين، وباع [٣٩ب] أحدهما أو تلف، فله الرجوع بالباقي، كما صرحوا به.
(٥) قوله: "ولم تزد زيادة متصلة": مفهومه أن المنفصلة لا تمنع الرجوع، كالولد والثمرة. وهل هما للمفلس أو للبائع؟ فيه خلاف بين المحققين. وظهَّر في التنقيح كونهما للمفلس. وقال في المغنى: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
والحمل زيادة متصلة، وكذا الثمرة قبل جذاذها، على الصحيح. ولو باع المفلس قبل الحجر عليه ما اشتراه من غيره، ثم اشتراه، ثم حجر عليه مع بقاء العين بحالها، أقرع بين البائعين.
(٦) قوله: "بقدر ديونهم": وطريق معرفة ذلك أن تَجْمَعَ الديونَ، وتنسب إليها مال المفلس، وتعطي كل غريم من دينه بتلك النسبة، فلو كان مال المفلس ألفًا، وعليه لزيد ألف وأربعمائة، ولعمرٍو ستمائة، فمجموع الدين ألفان، ونسبة مال المفلس إليهما نصف، فلزيد نصف دينه سبعمائة، ولعمرٍو نصف دينه ثلاثمائة، وعلى هذا فقس. ع ن. اهـ ابن عوض.
(٧) وقوله: "رجع كل غريم بقسطه": أي فلو ظهر في المثال المذكور غريم ثالث في دينه خمسمائة، كانت نسبة مال المفلس إلى جملة الدين خُمُسَيْنِ، فلكل غريم خُمسا دينه. فلهذا الثالث مائتان، وهما خمس الألف الذي هو مال المفلس،