للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما قضاه، فانكر غريم، ضمن الوكيل، لأنه مفرّط بعدم الإشهاد، سواءٌ صدّقه [١/ ٤٠٩] الموكل في قضائه أم لا. وإن قضاه بحضرة الموكّل، أو أذن له في القضاء من غير إشهاد، فلا ضمان.

(٥) قوله: "لم يظهر لي معنى قوله مطلقًا". وعلى هامش بعض النّسخ معزيًّا للمؤلف (١) ما نصه:"ثم ظهر لي أنه سواءً كان بجعل أو لا" اهـ. وهو ظاهر من قوله أوله: "وكان بجعل" فلا غبار عليه.

(٦) قوله: "لم يلزمه دفعه إليه": أي وإن دفعه فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده إن كان دينًا، وهو على الوكيل، مع بقائه أو تعدّيهِ في تلف أو تفريطه. وإن لم يتعذ فيه مع تلفه لم يرجع الدافع. وإن كان عينًا، كوديعة ونحوها، فوجدها، أخذها، وله مطالبة من شاء منهما بردّها. وإن كانت تالفة، أو تعذَّر ردها ضمّن أيهما شاء، ولا يرجع من ضمنه على الآخر، إلا أن يكون الدافع دفَعها إلى الوكيل من غير تصديقٍ، فيرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدّقه. لكن إن تعدى أو فرّط الوكيل استقرّ الضمان عليه مطلقًا اهـ. إقناع.

(٧) قوله: "وإن كذّبه حلف الخ": علم منه أنه إن كذّبه في دعواه الوكالة ونحوها لا يستحلف وهو كذلك.

...


(١) كلامه يقتضي أن يقول "للشارح " لأن "المؤلّف" في اصطلاحه كما تقدم هو صاحب "دليل الطالب" وعادته أن يعبّر عن التغلبي باسم "الشارح".