(١٢) قوله: "قال في المغني الخ" وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضًا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه: "ولنا على جواز أكله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضالة الغنم: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى".
(١٣) قوله: "من حيوان وغيره" قال المنقّح (١): ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا اهـ. ومثله عبارة صاحب الفروع. فليحرر.
(١٤) قوله: "ثم عادة" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل يعرِّفها في كل يومٍ، شهرًا، ثم مرةً في كل شهر. وقيل يعرّفها في كل يومٍ، أسبوعًا، ثم في كل أسبوع مرةً شهرًا، ثم في كل شهر مرة اهـ قلت: وجزم بهذا الأخير في الإقناع.
(١٥) قوله: "ولا يصفها" قال الفتوحي: ومقتضى قولهم: لا يصفها، أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودَعُ لصًّا على مكان الوديعة فسرقها اهـ.
(١٦) قوله: "حتى يملكها بدونه" أي التعريف، يعني أنه لا بد من تعريفها حولاً بعد الأمن، فإن لم تُعْرَف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثًا.
(١٧) قوله: "دخلت في ملكه الخ" قال في المنتهى والإقناع: ولو عروضًا. وقال في التنقيح: وتُمْلَكُ عروض كأثمانٍ. وعنه: لا، اختاره الأكثر. وذكر في الإنصاف في لك خلافًا بين أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اهـ.
(١٨) قوله: "ولقطة الحرم كلقطة الحل" أي حكمهما واحد. وقيل: لا تُمْلَك لقطة الحرم بالتعريف مطلقًا. ولا يجوز التقاطها إلا بنيّةِ الحفظ.
فائدة: ومن ادعى مالاً بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق قُدِرَ عليه، ووصَفَهُ،