أقول: ومثله فيما يظهر إذا كان الزوجان يريان صحة النكاح، أو كانا مقلدين لمن يرى ذلك. فحررِّهُ فإنه مهم. وأما [النكاح] الباطل فلا توارث به إجماعًا.
(٤) قولى:"ولا عكس" أي فلا يرث العتيق من معتِقِه. قال العلماء: وقد يرث، كما لو اشترى ذمّيّ عبدًا وأعتقه، ثم التحق السيد بدار الحرب، فاستُرقّ، فاشتراه عتيقه فأعتقه. فكل منهما يرث الآخر حيث لا مانع، من حيث كونه معتقًا لا من حيث كونه عتيقًا. وقولهم: حيث لا مانع، أي من موانع الإرث.
(٥) قوله: "وموانعه": المانع لغة الحائل، واصطلاحًا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط.
فائدة: لو مات شخص، فأحياه الله كرامة لوليٍّ [٥١ب] فلا تعادُ لَهُ تركته بعد تحقق موته. وكذا لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد. ومثله لو مُسِخَ جمادًا ثم عاد لحاله الأولى. والله أعلم.
(٦) قوله: "تحقق حياة الوارث": أي بعد موت الموروث، حياةً مستقرة.
(٧) قوله: "أو إلحاقه بالأحياء":. أي تقديرًا، كحملٍ انفصل حيًّا حياة مستقرة يظهر وجوده عند الموت، ولو نطفة أو علقة.
(٨) قوله: "تحقق موت المورث": أي كما إذا شوهد ميتًا.
(٩) قوله: "أو إلحاقه بالأموات": أي حكمًا كما في المفقود، أو تقديرًا، كالجنين الذي انفصل بجناية على أمة توجب الغزة، إذ لا يورث عنه غيرها، والغرة عبد أو أمة قيمتها عشر دية أمه، كما ياتي ذلك في الجنايات موضّحًا.
(١٠) قوله:"والعلم بالجهة إلخ " هذا يختص بالقضاء، فلا بد من معرفة سبب الإرث، والدرجة التي اجتمع فيها الوارث والموروث تفصيلاً، فلو شهد شخص عند قاضيف بأن هذا وارثه فلا يكفي، حتى يبين سبب إرثه تفصيلاً.
(١١) قوله: "وأما الذي للأبوين أو للأب فبقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ: ظاهره أنه لم يذكر في القرآن، وليس كذلك، بل ذكر في قوله تعالى في آخر [سورة] النساء: {إن أمرو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها