بنت الابن. وكون الزوجين يحجبان من الفرض الأعلى إلى الأدنى بابن الابن أو [٢/ ٥٩] بنته مجمع عليه بين أهل العلم، لكن اختلفوا هل هذا الحجب بالاسم أو المعنى؟ على قولين. والأول هو ظاهر قول الأصحاب، لأنه يسمى ولدًا، فالآية تدل عليه.
وعلم مما تقدم أن ولد البنت لا يَحْجُبُ ولو ورَّثنا ذوي الأرحام، لأنه لم يدخل في مسمى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته اهـ. ملخصًا من شرح المنتهى لمؤلفه.
(٣) قوله: "والثلثان فرض أربعة": أي أربعة أصناف، لكن يشترط لكل صنف على حسب رتبته في العدد في عبارة المصنف. فالأول له شرط واحد، والثاني اثنان، وهكذا. فالبنتان بشرط عدم المعصب، وبنتا الابن بشرط عدم الفرع الوارث وعدم المعصب، والشقيقتانِ بعدم المعصب من أخٍ وجدٍّ، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وهو الأب. والأختان للأب بذلك وبعدم الشقيقة والشقيقات أو الأشقاء.
(٤) قوله: "إلا ما شذّ عن ابن عباس إلخ": وهو قوي، لولا الإجماع على خلافه. وقد رجحه ابن حزم في بعض كتبه. لكن قال بعض العلماء: صح عن ابن عباس رجوعه عنه وصار إجماعًا. على أن ابن عبد البر قال إن ذلك لا يصح عن ابن عباس، بل هو مُنكر (١) اهـ.
(٥) قوله: "وفوق في الآية الكريمة ادُّعِيَ زيادتها": أي كقوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق}[الأنفال: ١٢] أي اضربوا الأعناق [٥٢أ]. ورده ابن عطية وجماعة، إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى. و"فوق" في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} غير زائدة، لأن الضرب يكون في أعلى العنق، في المفصل اهـ.
(٦) قوله: "لأن الله تعالى قال {فإن لم يكن له ولد} الآية": هذا صريح في أن الأم لها الثلث مع عدم الولد. لكن يفهم منه أنه لا يحجبها عنه إلا الولد.
(١) لكن قال القرطبي في تفسيره (٥/ ٦٣): هو الصحيح عن ابن عباس. ولم يذكر من أخرج هذا الأثر.