للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ١٠٧] عصبة المعتق. فقدم على مولاه. ذكرها في الإقناع، فليراجع.

مسألة: لو اشترى أخ وأخته أباهما عتق عليهما، ثم لو ملك الأب بعد ذلك رقيقًا فأعتقه، ثم مات الأب، ثم مات عتيقه، وخلف ابن معتقه وبنته المذكورين، فإرثه لابن المعتق دون أخته، لأن الإرث لعصبة المعتق الذكور، والنساء لا يرثن بالولاء إلا بمباشرة العتق، وهذه إن باشرت عتق المعتق، وهو أبوهما، فلا تستحق الإرث، لأن عصبة المعتق أولى من معتق المعتق، فتنبه لهذه المسألة فقد غلط فيها سبعون قاضيًا من قضاة العراق سألهم عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما في الإنصاف وغيره (١).

...


(١) هذه المسألة عين السابقة فيما يبدو. ومثل هذا التكرار غير نادر في هذه الحاشية.