(٦) قوله: "وعدة الأمة نصفها" وفي التنقيح: "كحرّة" قال في الإقناع: وهو [٢/ ٢٧٢] سهو.
وقوله:"وعدة الأمة نصفها" أي لإجماع الصحابة على تنصيفها في عدة الطلاق، وكالحدّ.
ومن نصفها حرّ، ثلاثة أشهر وثمانية أيام، ومن ثلثها حر شهران وسبعة وعشرون يومًا، وهكذا بالحساب، ويجبر الكسر.
(٧) قوله: "وكان ممن يطأ مثله إلخ" أي وفاقًا للمالكية. وإنما لم يشترط ذلك في المتوفى عنها زوجها لعموم الآية، فإنها تعمّ المدخول بها وغيرها، والصغيرة، ومن زوجها صغير، وغيرهما. فإن قلت: كذلك قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} عام فيشمل الصغيرة ومن زوجها صغير؟ قلت: قد فرق سبحانه وتعالى بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، بأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، بخلاف المتوفى عنها زوجها، فعموم الآية يشمل من مات عنها قبل المسيس، فدخلت الصغيرة التي لا يوطأ مثلُها، ومن زوجها لا يطأ مثله، لأن المعنى الموجود فيهما [٦٦ب] موجود فيمن مات عنها قبل المسيس.
فالأمر في لك تعبديّ. ولما كانت المطلقة قبل المسيس لا علّه عليها لتحقق براءة رحمها، كذلك الصغيرة ومن زوجها صغير، لتحقق براءة رحمهما أيضًا. فالوطء منهما لايعتبر، بل هو كعدمه.
أقول: لكن ظاهر كلامهم اعتباره في تقرير المهر، وفي عدم البينونة بطلقةٍ، وفي ملكه رجعتها. والذي يظهر لي عدم تقرير المهر به، وأنه لا يملك رجعتها، حيث قالوا: لا علّه عليها، لما ذكروا في غير المدخول بها. قالوا: لأنها لا عدة عليها. فلا يملك رجعتها، لأن الرجعة إنما تكون في عدة، ويلزم من تقرير المهر به لزوم العدة به، لمفهوم {من قبل أن تمسوهن} فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٨) قوله: "إن كانت حرة" دخل فيه من عتقت تحت عبدٍ فاختارت نفسها.