للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣١٨]

(٥) قوله: "بأن لا يفضل إلخ،: أي فلا اعتداد (١) بالتفاوت بالعلم والشرف والغنى ونحو ذلك. ويجري القصاص بين الولاة والعمّال وبين رعيتهم.

(٦) قوله: "حال الجناية": أي لأنه وقت انعقاد السبب، فلو قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل، فعليه القود، لأنه حين الجناية كان كافرًا مثله، وكذا لو قَتَلَ عبدٌ عبدًا ثم عتق القاتل.

(٧) قوله: "فلا يقتل المسلم ولو عبدًا بالكافر [٧٠ب] إلخ": أي لعدم المكافأة. حكي أن أبا يوسف رُفع إليه مسلم قتل ذميًّا، فأراد قتله، فرأى في النوم قائلاً يقول:

يا قاتل المسلم بالكافِرِ ... جرْتَ وليس العدل كالجائِرِ

جا رأبو يوسف في حكمِهِ ... بقتله المسلم بالكافِرِ

فأصبح، فاعتل بأنه إنما أراد قتله إذا ثبت أنه كان يؤدي الجزية إلى حين قتله، فتعذَّر ذلك. والله أعلم.

(٨) قوله: "ولو ذميًّا": أي لا يقتل الحر الذّمّي بالعبد المسلم قصاصًا، وإلا فإنه يقتل، لنقض العهد بذلك. ويلزمه قيمة العبد لسيده. فتنبه.

(٩) قوله: "ولو كان ذا رحم إلخ": كذا في المنتهى، وعبارة الإقناع "ولا يقتل المكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم (٢). اهـ". ويقتل المكاتب بِقِنّ غيره، ويقتل مَنْ بعضه حر بمثله أو أكثر منه حرية، لا بأقل، ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي.

(١٠) قوله: "فمتى ورث القاتل إلخ": أي بوجود واسطة بينه وبين المقتول، كما لو قتل أخا زوجته، فورثته ثم ماتت، فورثها القاتل، فلا قصاص، وإلا فلا يتصور أن يرث القاتل من المقتول، لأن القتل مانع، فليتنبه له.

(١١) قوله: "أو ولده": أي كما لو قتَلَ زوجتَه وله منها ولد، فلا قصاص،


(١) كذا في الأصل. وفي ض:"فلا عبرة بالتفاوت" إلخ.
(٢) كلمة "المحرم" ليست في الإقناع، على ما نظرناه في كشاف القناع.