(٣) قوله: "ودية الحرة المسلمة إلخ": أي ودية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع [٢/ ٣٣٥] دية الذكر. وكذا جراحته.
(٤) قوله:"عقل المرأة" أي ديتها.
(٥) قوله: "عقلها" أي ديتها.
(٦) قوله: "في كلِّ من حرم إلخ": هل المراد أن يكون القاتل والمقتول محرِمًا أو في الحرم؟ تأمل.
وقوله:"في كلِّ من حرم إلخ" هذا كلام مجمل لا يعرف ما المراد منه، هل هو أن يكون القاتل والمقتول في الحرم، أو محرمين كلاهما، أو إذا كان القاتل قائمًا في غير الحرم فقتل إنسانًا بالحرم خطأ، أو عكسه، يكون الحكم كذلك: تغلظ الدية، أو تغلظ في الأولى فقط، أو بالعكس؟ لم أو من صرح به، بل ولا من أشار إليه. فليحرر. أقول: ثم رأيت في حاشية ابن عوض عن الحفيد ما نصه: "المراد إحرام المقتول كما هو ظاهر المغني اهـ". فعلى هذا أقول: فالمراد من الحرم أن يكون المقتول فيه. فتنبه.
(٧) قوله: "فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان": وقال في الشرح: وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار. وعلم منه أنه لا تغليظ في شبه العمد، ولا في قطع طرف. قال م ص: ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد اهـ. قلت: وفي حاشية ابن عوض على قول المصنف "وتغلظ دية قتل الخطأ" ما نصه: لا دية العمد وشبهه اهـ. وكذا رأيت مناقشته من م خ.
لشيخه م ص. في قوله "ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد" وجعل كلام المتن على ظاهره من كون ذلك خاصُّا [٧٢ب] بالخطأ.
= الإشارة إلى أن المراد: لا حُلَل، فقد قال بعضهم إنها أصل، لما ورد في رواية أبي داود من حديث عطاء عن جابر مدفوعًا: "أو ألفيْ حُلَّة" وبهذا يتبين أن كلام المحشي قد صُحّف، والصواب: "أي دون الحلل ونحوها" وحديث جابر معلول بعلَّتين. انظر نيل الأوطار (٧/ ٨٣).