(١١) قوله: "وراء الشرائج": جمع شريجة، وهي شيء يعمل من قصب [٢/ ٣٧٣] يضم بعضه إلى بعض بنحو حبل. "والحظائر": جمع حظيرة، وهي ما يعمل للغنم والإبل من الشجر تأوي إليه، فيعبر بعضه في بعض ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه.
قلت: والعادة في بلادنا وضع الحطب على حائط الدار، أو على ظهر البيت. ومنهم من عادته أن يضع ذلك خارج البنيان بدون حظيرة، فهل ذلك يسمى حرزًا حيث كانت عادتهم كذلك؟ ينبغي أن يحرر.
(١٢) قوله: "وبالسلاطين": أي فإن كان السلطان عدْلاً يقيم الحدود فإنه يقل السراق خوفًا من القطع، فلا يحتاج لزيادة حرز، وإن كان جائرًا يشارك من التجأ إليه، وَيَذُبُّ عنهم، قويت صولتهم، فيحتاج لزيادة الحرز.
(١٣) قوله: "فلا قطع عليهما": أي وأما لو هتكا حرزًا، وأخرج أحدهما المال، قطع المخرج دون الثاني.
(١٤) قوله: "ولو تواطآ": أي اتفقا على أن يهتك الحرز أحدهما، ويخرج المال الثاني خوفًا من القطع. ومن فعل هذا فإنه عندي يسمّى اللص الظريف.
(١٥) قوله: "من مال فروعه وأصوله": أي بخلاف باقي الأقارب، كالإخوة والأعمام، فإن بعضهم يقطع بسرقة مال بعض، لأن قرابتهم لا لمنع قبول الشهادة من أحدهم على الآخر، فلا تمنع القطع (١).
(١٦) قولى: "ولو أحرز عنه": وفي رواية يقطع في المحرز عنه. وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. اهـ. ح ف.
(١٧) قوله: "من مالٍ له فيه شِرْكٌ": فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال، إلا القن. قال المنقح: والصحيح: لا قطع، لأنه لا يقطع بسرقةٍ من مال لا يقطع به سيده. اهـ. منتهى. قلت: ويتجه: لا قطع على كافرٍ أحد عمودي نسبه مسلم
(١) ينبغي أن يقال: هذا ما لم يكونوا في مسكن واحدٍ، كما يقع كثيرًا، فلا قطع، لأن التحرز من بعضهم عن بعضٍ يقلّ، وقياسًا على الزوج والزوجة. والله أعلم.