للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابتداءً، ولا يلزمه دفعه بالأسهل. [٢/ ٣٨٠]

قال في الإقناع: وإن قتل رجلًا وادّعى أنه هاجم منزله (١) فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة. وعليه القود، سواء كان المقتول يعرف بسرقةٍ أو عَيَارة أو لا. فإن شهدت بيتة أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بسلاحٍ مشهورٍ فضربه هذا، فدمه هدر. وإن ذكروا أنهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا سلاحًا، أو ذكروا سلاحًا غير مشهور، لم يسقط القود بذلك. اهـ. وتقدم في القصاص ما يدل عليه.

فائدة: ويسقط الدفع بإياسه، لا بظنّه أنه لا يفيد.

(١٤) قوله: "لكن لا بد من ثبوت صِيَالِها إلخ": أي بشاهدين كما في الإقناع.

(١٥) قوله: "وجب عليه قتله": فإن قتله فلا ضمان إن كان له بينة بذلك، أو صدَّقه الوليّ، وإلا [٧٧أ] فعليه الضمان في لظاهر.

(١٦) قوله: "في غير الفتنة" أي فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا عن نفس غيره، لقصة عثمان. اهـ. م ص.

(١٧) قوله: "مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله": هذه عبارة صاحب المنتهى في شرحه عليه. وأما عبارة م ص بعد قوله في المنتهى: "مع ظن سلامتهما"، فنصها: "أي الدافع والمدفوع. اهـ." وعبارة الإقناع: "وظن الدافع سلامة نفسه" اهـ. وعبارة بعضهم: "مع ظن السلامة". وعبارة م ص أوجه، فليحرر.

قوله: "عن الضياع والهلاك": الضياع ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده، والهلاك ذهاب عين الشيء، كاستهلاك المائع يشربٍ أو إراقة. أو المراد بالضياع تلف غير الحيوان، وبالهلاك تلفه. أو الهلاك عطف بيان (٢).


(١) ض: "هجم منزله".
(٢) قوله: "أو الهلاك عطف بيان" فيه نظر، فإن عطف البيان لا يكون بالواو، لأنه لا يكون في مثل هذا إلا صالحًا للبدلية. بل هو هنا عطف نَسَقٍ لا غير، وإن كان مطابقًا في المعنى =