للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فائدة أخرى]: يثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر، [٢/ ٣٨٤] من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس، أو بجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه، أو بنصِّ من قبله عليه، أو باجتهادٍ، أو بقهره الناس بسيفه ختى أذعنوا له ودعوه إمامًا. اهـ. إقناع.

(٢) قوله: "كونه قرشيًا": لكن لو تولى غير قرشي قهرًا بسيفه وجبت طاعته.

وقال الموفق في عقيدةٍ له: "ونسمع ونطيع لمن ولاّه الله أمرنا وإن عبدًا حبشيًّا" (١) اهـ. ح ف.

(٣) قوله: "عاقلاً": فلو طرأ له المجنون المطبق انعزل. وكذا إن كان أكثر زمانه المجنون، وإلا فلا.

(٤) قوله: "سميعًا بصيرًا ناطقًا": فإذا عمي انعزل، وإن فقد السمع والنطق فكذلك. وقيل لا يخرج بهما من الإمامة، لقيام الإشارة مقامهما.

(٥) قوله: "وذهاب اليدين والرجلين إلخ": فهل ذهاب أحدهما يمنع؟ فليحرر.

(٦) قوله: "ولا ينعزل بفسقه": وكذا لا ينعزل بموت من بايعه، لأنه ليس وكيلاً عنه، بل عن المسلمين. ويحرم قتاله.

(٧) قوله: "بعث إليهم عبد الله بن عباس": أي فرجع منهم أربعة آلاف.

(٨) قوله: "وإزالة شبههم إلخ": فإن نقموا مما يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم، فاعتقدوا مخالفته للحق، بيَّنَ لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، وإن كان مما لا يحل فعله أزاله لهم. ولا يجوز قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كَلَبَهم.

(٩) قوله:"إن كان قادرًا": أي وإلاّ آخره [٧٧ب] لوقت الإمكان. فإن استنظروه مدةً رجي رجوعهم فيها أنظرهم. وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم.

(١٠) قوله:"ويحرم قتل مُدْبرهم": ظاهره ولو كان المدبر متحرفًا لقتال أو


= النوع منهم لكان له وجه، أما غيرهم ممن يؤمن بالله ورسوله وكتابه ولكن يخالفنا في الإمامة، ولا يستحلون الدماء ولا المحرمات فباي شيء يحكم بكفرهم؟! فلينظر وليحرر.
(١) نص على ذلك الإمام أحمد. انظر كلامه في شرح الإقناع ٦/ ١٥٩.