صيد الأعمى وحله، كما يؤخذ من كلام م ص. وإن رمى ما يظنه صيدًا غير متحقِّقِهِ، فإن غَلَب على ظنه أنه صيد فبان كذلك حلّ، وإلا فلا ولو بان صيدًا فقتله.
وإن رمى صيدًا فقتل غيره حل. وكذا لو رمى صيدًا واحذا فأصاب عددًا حلً الكل. وكذا جارح (١).
ومن أعانت ريحٌ ما رمى به من سهمٍ فقتل ولولاها ما وصل السهم لم يحرم الصيد، لأنه لا يمكن التحرز منه.
(٢١) قوله: "ولو زَجَر الجارِحَ رَبّه": أي ولو حثَّه، فالزجر هنا بمعنى الحث بدليل قوله:"ما لم يزد الجارح إلخ": فإنه يطلق بالمعنيين، فهو من باب الأضداد.
وتقدم ذلك.
(٢٢) قوله: "قول بسم الله": أي لا من أخرس. قال م ص: والظاهر أنه لا بدّ من إشارته لها، كما تقدم في الذكاة والوضوء اهـ.
(٢٣) قوله: "وكذا تأخر إذا كثر في جارحٍ إذا زجره فانزجر": أي حثه فأسرع كثر من قبل الزجر. وإنما حل ذلك لأن زجره، أي حثَّه، كإرساله ابتداء، فكأنه لم يؤخر التسمية.
(٢٤) قوله: "وإن رماه في الهواء إلخ": حاصل ما قالوه هنا أن الصيد المتردِّي من علوٍّ ونحوه إذا كان ذلك من رمية السَّهم، كما لو كان على حائطٍ أو شجرة، فرماه بالسهم [فوقع] عن ذلك، حل، وإلا بأن عدا بعد إصابته بالسَّهم فوقع عن محل عالٍ كحائط ونحوه فلا يحل، لأن الأول ضروري، بخلاف ما بعده، فليتأمل.
...
(١) سقط من ض قوله "وإن رمى صيدًا ... إلى قوله وكذا جارح" وهو ثابت في الأصل.